قال ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابزة    ) . 
 [ ص: 417 ] وهذه بيوع كانت في الجاهلية ، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة : أي يتساومان ، فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ; فالأول بيع الملامسة والثاني المنابذة ، والثالث إلقاء الحجر ، { وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة   } ولأن فيه تعليقا بالخطر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					