قال ( ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ) المراد الكلأ ، أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ،  [ ص: 418  -  419 ] وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ، ولو عقد على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					