قال ( ولا يجوز بيع النحل ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ، وقال محمد رحمه الله : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار .
ولهما أنهما من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج ، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز [ ص: 420 ] تبعا له ، كذا ذكره الكرخي رحمه الله .


