[ ص: 90 ] قال ( ولا يصح السلم عند  أبي حنيفة  رحمه الله إلا بسبع شرائط    : جنس معلوم ) كقولنا حنطة أو شعير ( ونوع معلوم ) كقولنا سقية أو بخسية ( وصفة معلومة ) كقولنا جيد أو رديء ( ومقدار معلوم ) كقولنا كذا كيلا بمكيال معروف وكذا وزنا ( وأجل معلوم ) والأصل فيه ما روينا والفقه فيه ما بينا ( ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره ) كالمكيل والموزون والمعدود [ ص: 91 ]   ( وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة ) وقالا : لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد ، فهاتان مسألتان . ولهما في الأولى أن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن والأجرة وصار كالثوب .  ولأبي حنيفة  أنه ربما يوجد بعضها زيوفا لا يستبدل في المجلس ، فلو لم يعلم قدره لا يدري في كم بقي أو ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال ، والموهوم في هذا العقد كالمتحقق  [ ص: 92 ] لشرعه مع المنافي ، بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا لأن الذرع وصف فيه لا يتعلق العقد على مقداره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					