( كتاب الصرف ) [ ص: 133 ]
قال ( الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ) سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد .
والصرف هو النقل والرد لغة ، أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتقع بعينه ، والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل ومنه سميت العبادة النافلة صرفا
[ ص: 134 ] قال ( فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا } الحديث . وقال عليه الصلاة والسلام { جيدها ورديئها سواء } وقد ذكرناه في البيوع . .


