[ ص: 186 ]   ( فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف عليه  ضمنه الكفيل ) لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فيصح الضمان به ( وإن لم تقم البينة  [ ص: 187 ] فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به ) لأنه منكر للزيادة ( فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله ) لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ( ويصدق في حق نفسه ) لولايته عليها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					