[ ص: 188 ] قال ( وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره    ) لإطلاق ما روينا ولأنه التزام المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره وقد رضي به ( فإن كفل بأمره رجع بما أدى عليه ) لأنه قضى دينه بأمره  [ ص: 189 ]   ( وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه ) لأنه متبرع بأدائه ، وقوله رجع بما أدى معناه إذا أدى ما ضمنه ، أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن  [ ص: 190 ] لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة الطالب ، كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث ، وكما إذا ملكه المحتال عليه  [ ص: 191 ] بما ذكرنا في الحوالة ، بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى ; لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء ، وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على خمسمائة لأنه إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					