قال ( وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب ، فإن كان في قيمة الولد وفاء به انجبر [ ص: 351 ] النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ) وقال زفر والشافعي : لا ينجبر النقصان بالولد ; لأن الولد ملكه فلا يصلح جابرا لملكه كما في ولد الظبية ، وكما إذا هلك الولد قبل الرد أو ماتت الأم وبالولد وفاء ، وصار كما إذا جز صوف شاة غيره أو قطع قوائم شجر غيره أو خصى عبد غيره أو علمه الحرفة فأضناه التعليم .
ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد ، وهو الولادة أو العلوق على ما عرف ، [ ص: 352 ] وعند ذلك لا يعد نقصانا فلا يوجب ضمانا ، وصار كما إذا غصب جارية سمينة فهزلت ثم سمنت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت أو قطعت يد المغصوب في يده وأخذ أرشها وأداه مع العبد يحتسب عن نقصان القطع ، وولد الظبية ممنوع ، وكذا إذا ماتت الأم . وتخريج الثانية أن الولادة ليست بسبب لموت الأم ، إذ الولادة لا تفضي إليه غالبا ، وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد ; لأنه لا بد من رد أصله للبراءة ، فكذا لا بد من رد خلفه ، والخصاء لا يعد زيادة ; لأنه غرض بعض الفسقة ، ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل ; لأن سبب النقصان القطع [ ص: 353 ] والجز ، وسبب الزيادة النمو ، وسبب النقصان التعليم ، والزيادة سببها الفهم . .


