. قال ( ولا بأس بتوسده والنوم عليه  عند  أبي حنيفة  ، وقالا : يكره ) وفي الجامع الصغير ذكر قول  محمد  وحده ، ولم يذكر قول  أبي يوسف  ، وإنما ذكره  القدوري  وغيره من المشايخ ،  [ ص: 19 ] وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب . لهما العمومات ، ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام . وقال  عمر  رضي الله عنه : إياكم وزي الأعاجم . 
وله ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام جلس على مرفقة حرير   } ، وقد كان على بساط  عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما مرفقة حرير ، ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس والاستعمال ، والجامع كونه نموذجا على ما عرف . 
     	
		
				
						
						
