فصل ( ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما  لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين ) وحصة كل واحد منهما ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتهما ، وهذا ; لأن الرهن محبوس بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين وصار كالمبيع في يد البائع ، فإن سمى لكل واحد من أعيان الرهن شيئا من  [ ص: 169 ] المال الذي رهنه به ، فكذا الجواب في رواية الأصل : وفي الزيادات : له أن يقبضه إذا أدى ما سمى له 
وجه الأول أن العقد متحد لا يتفرق التسمية كما في المبيع 
وجه الثاني أنه لا حاجة إلى الاتحاد ; لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر ; ألا يرى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					