قال ( وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء  فله القصاص عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  وقال  محمد    : لا أرى في هذا قصاصا ) ; لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا ، وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارية بكذا ، وقال المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا 
ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم والحكم متحد ، واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حكم فلا يبالى به ، بخلاف تلك المسألة ; لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح 
 [ ص: 223 ]   ( ولو ترك وفاء وله وارث غير المولى فلا قصاص ، وإن اجتمعوا مع المولى ) ; لأنه اشتبه من له الحق ; لأنه المولى إن مات عبدا ، والوارث إن مات حرا إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موته على نعت الحرية أو الرق ، بخلاف الأولى ; لأن المولى متعين فيها 
 [ ص: 224 ]   ( وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار وجب القصاص للمولى في قولهم جميعا ) ; لأنه مات عبدا بلا ريب لانفساخ الكتابة ، بخلاف معتق البعض إذا مات ولم يترك وفاء ; لأن العتق في البعض لا ينفسخ بالعجز 
     	
		
				
						
						
