[ ص: 424 ] والهبة من المريض للوارث  في هذا نظير الوصية ) لأنها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث ، وإقرار المريض للوارث  على عكسه لأنه تصرف في الحال فيعتبر ذلك وقت الإقرار . 
 [ ص: 425 ] قال ( إلا أن تجيزها الورثة ) ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه ، ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم ;  [ ص: 426 ] ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لولايته عليه وبطل في حق الراد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					