قال ( وإن كان الميت أوصى بحجة فقاسم في الورثة فهلك ما في رضي الله تعالى عنه يده  حج عن الميت من ثلث ما بقي ، وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج  [ ص: 507 ] عنه فضاع في يده ) وقال  أبو يوسف    : إن كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء ، وإلا يرجع بتمام الثلث . وقال  محمد    : لا يرجع بشيء لأن القسمة حق الموصي ، ولو أفرز الموصي بنفسه مالا ليحج عنه فهلك  لا يلزمه شيء وبطلت الوصية ، فكذا إذا أفرزه وصيه الذي قام مقامه .  ولأبي يوسف  أن محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما بقي محلها ، وإذا لم يبق بطلت لفوات محلها .  ولأبي حنيفة  أن القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها وهو تأدية الحج فلم تعتبر دونه وصار كما إذا هلك قبل القسمة فيحج بثلث ما بقي ، ولأن تمامها بالتسليم إلى الجهة المسماة ، إذ لا قابض لها ، فإذا لم يصرف إلى ذلك الوجه لم يتم فصار كهلاكه قبلها . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					