قال
( والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث ) خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله . [ ص: 86 ] هما يقولان إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع . وقال زفر ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله : [ ص: 87 ] إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور ، وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور لأن العضو طاهر حقيقة ، وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما ، وباعتباره يكون الماء نجسا فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين قال محمد رحمه الله : وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله هو طاهر غير طهور ، ولأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب التنجس ، إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله [ ص: 88 ]
: هو نجس لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم } الحديث ، ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية ، ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس نجاسة غليظة [ ص: 89 ] اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقة ، وفي رواية أبي يوسف عنه رحمه الله وهو قوله إنه نجس نجاسة خفية لمكان الاختلاف .


