قال ( والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة ) قال رضي الله عنه : وهذا عند  أبي يوسف  رحمه الله ، وقيل هو قول  أبي حنيفة  أيضا . وقال  محمد  رحمه الله : لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وإنها تزال بالقرب ،  وأبو يوسف  رحمه الله يقول : إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين ، ومتى يصير الماء مستعملا   [ ص: 90 ] الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا ، لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده ، 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					