قال 
( والماء المستعمل  لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث ) خلافا  لمالك   والشافعي  رحمهما الله .  [ ص: 86 ] هما يقولان إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع . وقال  زفر  ، وهو أحد قولي  الشافعي  رحمه الله :  [ ص: 87 ] إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور ، وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور لأن العضو طاهر حقيقة ، وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما ، وباعتباره يكون الماء نجسا فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين قال  محمد  رحمه الله : وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله هو طاهر غير طهور ، ولأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب التنجس ، إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة . وقال  أبو حنيفة   وأبو يوسف  رحمهما الله  [ ص: 88 ] 
: هو نجس لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم   } الحديث ، ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية ، ثم في رواية الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه نجس نجاسة غليظة  [ ص: 89 ] اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقة ، وفي رواية  أبي يوسف  عنه رحمه الله وهو قوله إنه نجس نجاسة خفية لمكان الاختلاف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					