فائدتان . إحداهما : لو غلب الخوارج  على بلد فأقاموا فيه الجمعة  فنص  أحمد  على جواز  [ ص: 399 ] اتباعهم قاله  ابن عقيل  ، قال  القاضي    : ولو قلنا من شرطها الإمام ، إذا كان خروجهم بتأويل سائغ ، وقال ابن أبي موسى    : إذا غلب الخارجي على بلد ، وصلى فيه الجمعة أعيدت ظهرا . 
الثانية : إذا فرغ من الخطبة نزل  ، وهل ينزل عند لفظة الإقامة ، أو إذا فرغ بحيث يصل إلى المحراب عند قولها ؟  يحتمل وجهين ، قاله في التلخيص : وتبعه في الفروع [ وابن تميم  في أول صفة الصلاة ] أحدهما : ينزل عند لفظ الإقامة قدمه في الرعايتين والحاويين ، والثاني : ينزل عند فراغه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					