[ ص: 406 ] تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا سنة لها قبلها راتبة  ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية ، وابن تميم  وغيرهم قال الشيخ تقي الدين    : هو مذهب  الشافعي  ، وأكثر أصحابه ، وعليه جماهير الأئمة ; لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام ، كما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة  وعنه  لها ركعتان اختاره  ابن عقيل  قال الشيخ تقي الدين    : هو قول طائفة من أصحاب  الإمام أحمد    . 
قلت    : اختاره  القاضي  مصرحا به في شرح المذهب ، قاله ابن رجب  في كتاب نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة ،  وعنه  أربع بسلام أو سلامين ، قاله في الرعاية أيضا قال الشيخ تقي الدين    : هو قول طائفة من أصحابنا أيضا قال عبد الله    : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات . وقال : رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة ، فإذا قرب الأذان أو الخطبة : تربع ونكس رأسه ، وقال ابن هانئ    : رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا قال وقال : أختار قبلها ركعتين وبعدها ستا . وصلاة  أحمد  تدل على الاستحباب . 
قلت    : قطع ابن تميم  وغيره باستحباب صلاة أربع قبلها ، وليست راتبة عندهم ، وقال في تجريد العناية : وأقل سنة قبلها ركعتان ، وليست راتبة على الأظهر قلت    : وفيه نظر قال الشيخ تقي الدين    : الصلاة قبلها جائزة حسنة ، وليست راتبة فمن فعل لم ينكر عليه ، ومن ترك ينكر عليه قال : وهذا أعدل الأقوال كلام  أحمد  يدل عليه ، وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة  [ ص: 407 ] راتبة ، أو أنها واجبة ، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها ، فينبغي تركها أحيانا . انتهى . ولم يرتضه ابن رجب  في كتابه ، بل مال إلى الاستحباب مطلقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					