قوله ( ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها    ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه ،  وعنه  يجب على من تلزمه الجمعة اختاره أبو بكر  ، وهو من المفردات ، لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقا ، وأوجبه الشيخ تقي الدين  على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس ، وهو من المفردات أيضا ، وتقدم ذلك مستوفى في الأغسال المستحبة في باب الغسل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					