قوله ( ثم ينوي غسله ) الصحيح من المذهب : أن النية لغسله  فرض قال في الفروع : فرض على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض في ظاهر المذهب ، وعليه الجمهور وصححه  المجد  في شرحه ، وابن تميم  وجزم به في الكافي وغيره ، وابن حمدان  وغيرهم ،  وعنه    : ليست بفرض . ذكرها  القاضي  وجها قال في مجمع البحرين : اختاره  ابن عقيل  ، وابن أبي موسى    . 
وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، لحصول تنظيفه بدونها ، وهو المقصود ، وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والفائق . وقيل : إن قلنا : ينجس بموته ، صح غسله بلا نية ، ذكره في الرعاية فائدة : لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره  المجد  ، وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين ، قال في الحواشي : وهو ظاهر ما ذكره  الشيخ  وغيره ، والوجه الثاني : يعتبر قال ابن تميم    : وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص : ولا بد من إعادة الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل ، قاله في الحواشي  [ ص: 488 ] وأطلقهما في الفروع ومختصر ابن تميم  ، والرعاية الكبرى فعلى الأول : لو ترك الميت تحت ميزاب ، أو أنبوبة ، أو مطر ، أو كان غريقا فحضر من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها ومضى زمن يمكن غسله فيه    : أجزأ ذلك ، وعلى الثاني : لا تجزئه . وإذا كان الميت مات بغرق أو بمطر  فقال في مجمع البحرين : يجب تغسيله ، ولا يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه قال  المجد    : هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ، ثم نوى غسله في ظاهر المذهب قال : ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية ، وقال في الفائق : ويجب غسل الغريق ، على أصح الوجهين ، ومأخذها وجوب الفعل قوله ( ويسمي ) حكم التسمية  هنا : في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل . 
على ما تقدم في بابها قوله ( ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما    ) هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يفعل ذلك بخرقة خشنة مبلولة ، أو بقطنة يلفها على  الخلال  قال في مجمع البحرين : هذا الأولى نص عليه ، واقتصر عليه ، وكذا الزركشي  ، وقال ابن أبي موسى    : يصب الماء على فيه وأنفه ولا يدخله فيهما . 
فائدة : فعل ذلك مستحب لا واجب ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في مجمع البحرين وغيره . 
قال الزركشي    : هو قول  أحمد  وعامة أصحابه وقدمه في الفروع وغيره  [ ص: 489 ] وصححه في الفائق وغيره ، وقيل : واجب اختاره  أبو الخطاب  في الخلاف ، وكالمضمضة . 
فائدة : يستحب أن يكون ذلك بخرقة نص عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					