قوله ( والماء الحار والخلال والأشنان يستعمل إن احتيج إليه    ) إن احتيج إلى شيء من ذلك فإنه يستعمله من غير خلاف بلا كراهة . ومفهومه : أنه إذا لم يحتج إليه أنه لا يستعمله فإن استعمله كره في  الخلال  والأشنان بلا نزاع ، ويكره في الماء الحار ، على الصحيح من المذهب لأنه موجبه ، وعليه أكثر الأصحاب ،  وعنه  لا يكره ، واستحبه ابن حامد    . فائدة : لا بأس بغسله في الحمام  نقله مهنا    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					