فوائد . إحداها : يأخذ شعر إبطيه  ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفائق وغيره . قدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يأخذه ، وقيل : إن فحش أخذه ، وإلا فلا . الثانية : لا يأخذ شعر عانته  ، على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ،  والمصنف  ، وغيرهما وصححه  المصنف  في المغني ، والشارح  ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، وغيره ،  وعنه  يأخذه اختاره  القاضي  في التعليق وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والفائق ، وغيرهم وقدمه ابن تميم  ، والحاويين قال الزركشي    : هذا اختيار الجمهور . 
وأطلقهما في الرعايتين ، والنظم ،  وعنه  إن فحش أخذه : وإلا فلا ، وقال  أبو المعالي    : ويأخذ ما بين فخذيه فعلى رواية جواز أخذه : يكون بنورة ، لتحريم النظر . قال في الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد واختاره  القاضي  ، وقيل : يؤخذ بحلق أو قص قدمه  ابن رزين  في شرحه ، وحواشي ابن مفلح  ، وقال : نص عليه  [ ص: 495 ] قلت    : وهو المذهب فإن  أحمد  نص عليه في رواية  حنبل  ، وعليه  المصنف  والشارح    ] ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية . [ وظاهر المغني ، والشرح ، والزركشي    : إطلاق الخلاف ] ، وقيل : يزال بأحدهما قال ابن تميم    : ويزال شعر عانته بالنورة ، أو بالحلق وجزم به في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، وغيرهم [ وقدمه في الرعاية الكبرى ] وعلى كل قول : لا يباشر ذلك بيده : بل يكون عليها حائل ، وكل ما أخذ : فإنه يجعل مع الميت كما لو كان عضوا سقط منه ، ويعاد غسل المأخوذ نص عليه ; لأنه جزء منه كعضو قال في الفروع : والمراد يستحب غسله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					