والثانية : صفة تخليل اللحية    : أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها ، أو من جانبيها بأصابعه ، نص عليه ، مشبكة فيها . قاله جماعة من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية ، وابن تميم  ، والزركشي    . زاد في الشرح ، وغيره : ويعركها . وقيل : يخللها من ماء الوجه ، ولا يفرد لذلك ماء . قاله  القاضي    . وأطلقهما في الفائق . ويكون ذلك عند غسلهما . وإن شاء إذا مسح رأسه ، نص عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					