قوله { وتخليل الأصابع    } . يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع ، والصحيح من المذهب : استحباب تخليل أصابع اليدين أيضا . وعليه الأصحاب .  وعنه  لا يستحب . وأطلقهما في الحاويين . 
فائدتان 
إحداهما : قال جماعة من الأصحاب ، منهم  القاضي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : يخلل رجليه بخنصره . ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها . واليسرى بالعكس . زاد  القاضي  ، وصاحب التلخيص : يخلل بخنصر يده اليسرى . زاد في التلخيص ، وابن تميم  ، والزركشي    : من أسفل الرجل . قال الأزجي  في نهايته : يخلل بخنصر يده اليمنى .  [ ص: 135 ] والثانية : يستحب المبالغة في غسل سائر الأعضاء    . وذلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					