فائدة : يستحب ستر نعش المرأة  ، ذكره جماعة من الأصحاب ، منهم ابن حمدان  وقدمه في الفروع قال في المستوعب : يستر بالمكية ، ومعناه في الفصول .  [ ص: 541 ] قال بعض العلماء : أول من اتخذ ذلك لها  زينب أم المؤمنين  ، وماتت سنة عشرين ، وقال في التلخيص : لا بأس بجعل المكية عليه وفوقها ثوب . انتهى . 
ويكره تغطيته بغير البياض  ، ويسن به ، وقال  ابن عقيل  ، وابن الجوزي  وغيرهما : لا بأس بحملها في تابوت ، وكذا من لم يمكن تركه على النعش إلا بمثله كالأحدب ونحوه قال في الفصول : المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه  ، وقال أيضا : الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد ، وقال أبو حفص  وغيره : يستحب شد النعش بعمامة    . انتهى . ولا بأس بحمل الطفل بين يديه ، ولا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة ، وعلى دابة لغرض صحيح ، ويجوز لبعد قبره ،  وعنه  يكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					