قوله ( يستحب الإسراع بها    ) مراده إذا لم يخف عليه بالإسراع فإن خيف عليه قال وإن لم يخف عليه ، فنص  الإمام أحمد    : أنه يسرع ، ويكون دون الخبب ، وهو المذهب قال  المجد    : يمشي أعلى الدرجات المشي المعتاد ، وقال في المذهب : يسرع فوق المشي ودون الخبب ، وقال  القاضي    : يستحب الإسراع بها يسيرا ، بحيث لا يخرج عن المشي المعتاد ، وقال في الرعاية : يسن الإسراع بها يسيرا قال في الكافي : لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها . انتهى . وكلامهم متقارب . فائدة : يراعى بالإسراع الحاجة نص عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					