فوائد منها : لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل ، أو إسباغ  ، أو إزالة شك . ويضر إسراف ، وإزالة وسخ ونحوه ، جزم به في الفروع ، والحاوي الكبير ، وأطلقا . ولعلهما أرادا ما جزم به الزركشي  ، إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة ، وجزم في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان    : أنه لا يضر إزالة الوسخ . وأطلقوا . ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة . ولا تضر الإطالة لوسوسة  ، صححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه ابن عبيدان  ،  والمصنف  في المغني ، والشارح  ،  وابن رزين  في شرحه . وقيل : تضر ، جزم به في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والزركشي    . وتضر إزالة النجاسة إذا طالت . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا تضر . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والزركشي    . وتضر الإطالة في تحصيل الماء ، قدمه الزركشي  ، والرعاية ، وهو ظاهر كلام  ابن رزين  في شرحه .  وعنه  لا تضر ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم    . ومنها : لا يشترط للغسل موالاة  ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى بعض الأصحاب : الاشتراط كالوضوء ، ويأتي ذلك في الغسل . ومنها : إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت ، أو فرق الغسل ، فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة . قاله ابن عقيل  ،  والمجد  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .  [ ص: 142 ] بناء على أن شرط النية الحكمية : قرب الفعل منها ، كحالة الابتداء . قال في الفروع : فدل على الخلاف ، كما يأتي في نية الحج في دخول مكة  ، ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					