قوله { والنية شرط لطهارة الحدث كلها    } . وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب . وقيل : النية فرض . قال ابن تميم  ، والفائق ، وقال  الخرقي    : والنية من فروضها . وأولوا كلامه . وقيل : ركن . ذكرهما في الرعاية . قلت : لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها . فلعله حكى عبارات الأصحاب . وذكر  ابن الزاغوني  وجها في المذهب : أن النية لا تشترط في طهارة الحدث . قال في القواعد الأصولية : وهو شاذ . وقال في الفروع : ذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية : أنه ليس من شرط العبادة النية . وقال أبو يعلى الصغير    : ويتوجه على المذهب صحة الوضوء والغسل من غير نية    . قال : وقد بنى  القاضي  هذه المسألة على أن التجديد : هل يرفع الحدث أم لا ؟ ويأتي في آخر أحكام النية : هل يحتاج غسل الذمية إلى النية ، أم لا ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					