فائدة : لا يستحب التلفظ بالنية  على أحد الوجهين ، وهو المنصوص عن  أحمد  قاله الشيخ تقي الدين    . قال : هو الصواب ، الوجه الثاني : يستحب التلفظ بها سرا ، وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به ابن عبيدان  ، والتلخيص ، وابن تميم  ،  وابن رزين    . قال الزركشي    : هو الأولى عند كثير من المتأخرين . 
تنبيه : مفهوم قوله " والنية شرط لطهارة الحدث    " أنها لا تشترط لطهارة الخبث . 
وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : شرط كطهارة الحدث . وحكى ابن منجا  في النهاية : أن الأصحاب  [ ص: 143 ] قالوه في كتب الخلاف . وقيل : إن كانت النجاسة على البدن ، فهي شرط ، وإلا فلا . وقال  أبو الخطاب  في الانتصار : في طهارة البدن بصوب غمام ، أو فعل مجنون ، أو طفل    : احتمالان . قوله { وهو أن يقصد رفع الحدث ، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها } هذا المذهب ، قاله الأصحاب . وقال في المستوعب ، وشرح ابن عبيدان  ، وغيرهما : النية هي قصد المنوي . وقيل : العزم على المنوي . وقيل : إن نوى مع الحدث النجاسة  لم يجزئه ، اختاره الشريف أبو جعفر    . قال في الفروع : ويحتمل إن نوى مع الحدث التنظف أو التبرد  لم يجزئه . 
فائدة : ينوي من حدثه دائم الاستباحة ، على الصحيح من المذهب ، قال ابن تميم    : ويرتفع حدثه . ولعله سهو . 
وقيل : أو ينوي رفع الحدث قال  المجد    : هي كالصحيح في النية ، قال في الرعاية . وقيل : نيتها كنية الصحيح ، وينوي رفعه . انتهى . 
وقيل : أو ينوي رفع الحدث وقيل : هما ، قال في الرعايتين ، والحاويين : وجمعهما أولى فعلى المذهب : لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض ، قطع به ابن منجا  ، وابن حمدان  ، قال  المجد  في شرحه : هذا ظاهر قول الأصحاب . انتهى . 
ويرتفع حدثه أيضا على الصحيح من المذهب ، قدمه ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وهو ظاهر ما قطع به في شرحه . فإنه قال : هذه الطهارة ترفع الحدث أوجبها . وقال أبو جعفر    : طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث  ، والنفس تميل إليه ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح فائدة : لم يذكر  المصنف  رحمه الله تعالى هنا من شروط الوضوء إلا النية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					