قوله ( ولا ذات عوار ، وهي المعيبة ) لا يجزئ إخراج المعيبة  ، وهي التي لا يضحى بها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، وقال الأزجي  في نهايته  [ ص: 65 ] وأومأ إليه  المصنف  لا بد أن يكون العيب يرد به في البيع ، ونقل عن الإمام  أحمد    : لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق ، واختار  المجد  الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه ، وأنه أقيس بالمذهب ; لأن من أصلنا : إخراج المكسرة عن الصحاح ، ورديء الحب عن جيده ، إذا زاد قدر ما بينها من الفضل على ما يأتي . 
فائدة : قوله ( ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الحامل ) وهذا بلا نزاع ، قال  المجد    : ولو كان المال كذلك ; لما فيه من مجاوزة الأشياء المحدودة ، ومثل ذلك طروقة الفحل ، قلت    : لو قيل بالجواز إذا كان النصاب كذلك ، لكان قويا في النظر ، وهو موافق لقواعد المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					