قوله ( ولا تجوز إخراج القيمة    ) هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان ثم حاجة أم لا ، لمصلحة أو لا ، لفطرة وغيرها ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ،  وعنه  تجزئ القيمة مطلقا ،  وعنه  يجزئ في غير الفطرة ،  وعنه  تجزئ للحاجة ، من تعذر الفرض ونحوه ، نقلها جماعة ، منهم  القاضي  في التعليق ، صححها جماعة ، منهم ابن تميم  ، وابن حمدان  ، واختاره الشيخ تقي الدين  وقيل : ولمصلحة أيضا ، واختاره الشيخ تقي الدين  أيضا ، وذكر بعضهم رواية تجزئ للجاجة ، وقال ابن البنا  في شرح المحرر : إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته  جاز صرف ثمنه إلى الفقراء ، قال : وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه ، مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي ،  وعنه  تجزئ عما يضم دون غيره .  وعنه  تجزئ القيمة ، وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا أو زبيبا عن الساعي قبل جداده ، والمذهب لا يصح شراؤه ، فلا تجزئ القيمة على ما يأتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					