[ ص: 66 ] فائدة قوله ( لو باع النصاب قبل إخراج زكاته    ) وقلنا بالصحة على ما تقدم في أواخر كتاب الزكاة  فعنه  له أن يخرج عشر ثمنه ، نص عليه ، وأن يخرج من جنس النصاب ، ونقل صالح  ، وابن منصور    : وإن باع تمره أو زرعه ، وقد بلغ ، ففي ثمنه : العشر أو نصفه ، ونقل أبو طالب    : يتصدق بعشر الثمن ، قال  القاضي    : أطلق القول هنا : أن الزكاة في الثمن ، وخبره في رواية أبي داود    . انتهى . 
 وعنه  رواية ثانية : لا يجوز أن يخرج من الثمن ، قلت    : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [ وصححه  المجد  في شرحه ] وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم  ، وقال  القاضي    : الروايتان بناء على روايتي إخراج القيمة ، وقال هذا المعنى قبله  أبو إسحاق  وغيره ، وقاله بعده آخرون ، وقال أبو حفص البرمكي    : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه ، وذكر ابن أبي موسى  الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر المثل ، وعن أبي بكر    : إن لم يقدر على تمر وزبيب ، ووجده رطبا . أخرجه ، وزاد بقدر ما بينهما ذكره الآمدي  ، وصاحب الفروع وغيرهما  عنه    . 
قوله ( وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه : جاز ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وتقدم جواز إخراج المسن عن التبيع والتبيعة ، وإخراج الثنية عن الجذعة  ، وذكر  ابن عقيل  في عمد الأدلة وجها بعدم الجواز ، قال الحلواني  ، في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة ، وهي السمينة ، وللساعي قبولها ،  وعنه  لا ، لأنها قيمة ، قال في الفروع : كذا قال ، وهو غريب بعيد ، قلت    : ينزه  الإمام أحمد  أن يقول مثل ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					