[ ص: 203 ] قوله ( فإن كان في بلد وماله في آخر    : أخرج زكاة المال في بلده ) يعني في بلد المال ، وهذا بلا نزاع ، نص عليه . لكن لو كان المال متفرقا زكى كل مال حيث هو ، وإن كان نصابا من السائمة في بلدين    .  فعنه  وجهان . 
أحدهما : تلزمه في كل بلد تعذر ما فيه من المال ; لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، الوجه الثاني : يجوز إخراجها في أحدهما ; لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان . قال  المجد  في شرحه : هذا ظاهر كلام  الإمام أحمد    . قلت : وهو أولى ، ويغتفر مثل هذا لأجل الضرر لحصول التشقيص ، وهو منتف شرعا ، وأطلقهما  المجد  في شرحه ، وصاحب الفروع . قوله ( وفطرته في البلد الذي هو فيه ) . وهذا بلا نزاع . لكن لو نقلها ، ففي الإجراء الروايتان المتقدمتان في كلام  المصنف  نقلا ومذهبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					