[ ص: 303 ] فائدتان إحداهما : قال في الفروع : ظاهر كلام  الإمام أحمد  والأصحاب : أنه لا فطر إن لم يظهر دم . قال : وهو متوجه ، واختاره  شيخنا    . وضعف خلافه . انتهى . قلت    : قال في الفائق : ولو احتجم فلم يسل دم  ، لم يفطر في أصح الوجهين وجزم بالفطر ، ولو لم يظهر دم في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والمنور ، والزركشي    . فقال : لا يشترط خروج الدم ، بل يناط الحكم بالشرط . الثانية : لو جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة    : لم يفطر . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يفطر بغير الحجامة . فلا يفطر بالفصد ، وهو أحد الوجهين ، والصحيح منهما قال في التلخيص ، والبلغة : لا يفطر بالفصد على أصح الوجهين ، وصححه الزركشي  ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به  القاضي  في التعليق ، وصاحب المستوعب ، والمحرر فيه ، والمنور ، وقدمه  المجد  في شرحه ، وصاحب الفروع والوجه الثاني : يفطر به ، جزم به  ابن هبيرة  عن  الإمام أحمد    . قال الشيخ تقي الدين    : هذا أصح الوجهين ، واختاره هو ، وصاحب الفائق ، وأطلقهما في الحاويين ، وقال في الرعايتين : الأولى إفطار المفصود دون الفاصد . قال في الفائق : ولا فطر على فاصد في أصح الوجهين ، واختاره الشيخ تقي الدين  ، فعلى القول بالفطر : هل يفطر بالتشريط ؟ قال في الرعاية : يحتمل وجهين . وقال : الأولى إفطار المشروط دون الشارط ، واختاره الشيخ تقي الدين  ، وصححه في الفائق . وظاهر كلام  المصنف  وغيره : أنه لا يفطر بإخراج دمه برعاف وغيره  ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، واختار الشيخ تقي الدين    : الإفطار بذلك . 
				
						
						
