قوله ( ولو جامع وهو صحيح . ثم جن ، أو مرض ، أو سافر    : لم تسقط عنه ) . كذا لو حاضت أو نفست ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ونص عليه في المرض ، وعليه الأصحاب .  [ ص: 321 ] وذكر  أبو الخطاب  في الانتصار وجها : تسقط الكفارة بحدوث حيضة ونفاس ، لمنعهما الصحة ، ومثلهما موت . كذا جنون إن منع طريان الصحة ، فائدة : وإن كانت كالأجنبية لو مات أثناء النهار بطل صومه ، وفائدة بطلان صومه : أنه لو كان نذرا : وجب الإطعام عنه من تركته ، وإن كان صوم كفارة تخيير : وجبت الكفارة في ماله . 
				
						
						
