قوله ( ويكره إفراد رجب بالصوم    ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب ، وحكى الشيخ تقي الدين  في تحريم إفراده وجهين . قال في الفروع : ولعله أخذه من كراهة  أحمد    . 
تنبيه : مفهوم كلام  المصنف    : أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم . وهو صحيح لا نزاع فيه . قال  المجد    : لا نعلم فيه خلافا .  [ ص: 347 ] فائدتان . إحداهما : تزول الكراهة بالفطر من رجب ، ولو يوما ، أو بصوم شهر آخر من السنة . قال في  المجد    : وإن لم يله . 
				
						
						
