قوله ( ويحج بغير إذن سيده ) . يعني للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده  ، وهذا المذهب أيضا مطلقا ، نص عليه ، قدمه في الفروع ، والرعاية الصغرى [ والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه ، ولا يملك إجباره على الكسب ، وإنما له دين في ذمته ، فهو كالحر المدين ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا ] قال في المحرر ، والرعاية الكبرى [ والنظم ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم هنا ] ما لم يحل نجم . انتهوا . وقدمه في الفروع في باب الكتابة ، ولا يمنع من إنفاقه هنا ، وقال  المصنف    : يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل  الميموني    : له الحج من المال الذي جمعه ، ما لم يأت نجمه ، وحمله  القاضي  ، وابن عقيل ،  والمصنف  على إذنه له . ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا  [ ص: 364 ] 
فائدة : يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده ، وأطلقه كثير من الأصحاب ، وقالوا : نص عليه  أحمد    . قال في الفروع : ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ،  وعنه  المنع مطلقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					