تنبيهات : الأول : قوله ( وينوي الإحرام بنسك معين ، ولا ينعقد إلا بالنية    ) قال  ابن منجى    : إن قيل : الإحرام ما هو ؟ فإن قيل : النية . قيل : فكيف ينوي النية ؟ ونية النية لا تجب لما فيه من التسلسل ، وإن قيل : التجرد ، فالتجرد ليس ركنا في الحج ، ولا شرطا وفاقا ، والإحرام ، قيل : إنه أحدهما ، فالجواب : أن الإحرام النية ، والتجرد هيئة لها ، والنية لا تجب لها النية ، وقول  المصنف  هنا " وينوي الإحرام بنسك معين " معناه : ينوي بنيته نسكا  [ ص: 434 ] معينا ، والأشبه : أنه شرط . كما ذهب إليه بعض أصحابنا . كنية الوضوء انتهى . 
الثاني : ظاهر قوله ( ويشترط ) أي يستحب ( فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني  إلى آخره ) . أنه يقول ذلك بلسانه ، أو بما في معناه ، وهو صحيح ، فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يصح ; لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية . فكذا الاشتراط ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والزركشي    . واستحب الشيخ تقي الدين    : الاشتراط للخائف فقط ، ونقل أبو داود    : إن اشترط فلا بأس . 
فائدة : الاشتراط يفيد شيئين . أحدهما : إذا عاقه عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، أو نحوه : جاز له التحلل . الثاني : لا شيء عليه بالتحلل ، وصرح  المصنف  بذلك في آخر باب الفوات والإحصار . لكن قولنا " جاز له التحلل " هو المذهب ، وعليه الأكثر . منهم  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ،  والمصنف  ، وغيرهم ، وقال الزركشي    : ظاهر كلام  الخرقي  وصاحب التلخيص ،  وأبي البركات    : أنه يحل بمجرد الحصر ، وهو ظاهر الحديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					