قوله ( وأفضلها : التمتع ، ثم الإفراد    ) هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه مرارا كثيرة ، وعليه جماهير الأصحاب قال في رواية عبد الله  ، وصالح    : يختار التمتع ; لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مفردات المذهب ،  وعنه    : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، ثم التمتع . رواها المروذي  ، واختارها الشيخ تقي الدين  ، وقال : هو المذهب ، وقال : وإن اعتمر وحج في سفرتين ، أو اعتمر قبل أشهر الحج  ، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ، ونص عليه  أحمد  في الصورة الأولى وذكره  القاضي  في الخلاف ، وغيره ، وهي أفضل من الثانية .  [ ص: 435 ] نص عليه ، واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى . 
فائدة : اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المذاهب حتى اختلف كلام  القاضي  وغيره : هل حل من عمرته ؟ فيه وجهان . قال في الفروع : والأظهر قول  أحمد    : لا شك أنه [ كان ] قارنا ، والمتعة أحب إلي . قال الشيخ تقي الدين    : وعليه متقدمو الصحابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					