قوله ( والإفراد : أن يحرم بالحج مفردا    ) هذا بلا نزاع ، ولكن يعتمر بعد ذلك . ذكره جماعة من الأصحاب ، وأطلقوا ، منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في الفروع ، قال جماعة : يحرم بالحج من الميقات ، ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل . قال في الفائق : هو أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل ، وكذا في الرعايتين ، والحاويين . قال  ابن عقيل  في تذكرته : والإفراد : أن يحرم بالحج من الميقات ، زاد بعضهم على ذلك :  وعنه  بل يحرم بالعمرة من الميقات ، وهو صاحب الرعاية الكبرى ، وقال في المحرر وغيره : الإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره . قال الزركشي    : وهو أجود ، قال  القاضي  وغيره : ولو تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة ، فليس بمتمتع في ظاهر ما نقله ابن هانئ    : ليس على معتمر بعد الحج هدي    . لأنه في حكم ما ليس من أشهره ، بدليل فوات الحج فيه ، وقاله  ابن عقيل  في مفرداته ، قال في الفروع : فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح ، وقال في الفصول : الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ، فإذا تحلل منه : أحرم بالعمرة من أدنى الحل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					