فائدة : لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض  على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب .  وعنه  بلى . قال  القاضي  في مقنعه : قياس المذهب النقض ، إذا كان لشهوة . قال في الرعاية عن هذه الرواية : وهو بعيد . 
تنبيه : شمل قول  المصنف    " أن تمس بشرته بشرة أنثى " المس بخلقة زائدة من اللامس أو الملموس ، كاليد والرجل ، والإصبع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لا ينقض المس بزائد ، ولا مس الزائد . قال  ابن عقيل    : ويحتمل أن لا ينقض على ما وقع لي ; لأن الزائد لا يتعلق به حكم الأصل . بدليل ما لو مس الذكر الزائد . فإنه لا ينقض . كذا هاهنا . قال صاحب النهاية : وهذا ليس بشيء . وقيل : لا ينقض مس أصلي بزائد ، بخلاف العكس . وشمل كلامه أيضا : اللمس بيد شلاء ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وابن عبيدان  ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقيل : لا ينقض . قال  ابن عقيل    : يحتمل أن يكون كالشعر . لأنها لا روح فيها . وأطلقهما ابن تميم  ، والحاويين . وقيل : لا ينقض مس أصلي بأشل ، بخلاف العكس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					