[ ص: 194 ] قوله ( وقدر القفيز  ثمانية أرطال يعني بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي ) . 
هذا الصحيح . قدمه في الشرح ، وقال : نص عليه . واختاره  القاضي    . 
وقال أبو بكر  ، قيل : إن قدره ثلاثون رطلا . 
وقدم في المحرر : أن قدره ثمانية أرطال بالعراقي . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين وقالوا : نص عليه . 
قال ابن منجا  في شرحه : المنقول عن  أحمد  رحمه الله تعالى : أنه ثمانية أرطال . ففسره  القاضي  بالمكي . فائدتان 
الأولى : هذا القفيز قفيز الحجاج . وهو صاع  عمر  رضي الله عنه نص عليه والقفيز الهاشمي : مكوكان . وهو ثلاثون رطلا عراقية . 
الثانية : مما قدره  عمر  على جريب الزرع : درهمان وقفيز من طعامه ، وعلى جريب النخل : ثمانية دراهم ، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم . وعلى جريب الرطبة ستة دراهم . قاله جماعة ، منهم : صاحب المحرر ، والحاويين ، وقال : هو الأشهر عن  عمر    . 
وقال في الرعاية الكبرى : وخراج  عمر  على جريب الشعير درهمان ، والحنطة أربعة . والرطبة ستة ، والنخل ثمانية . والكروم عشرة . والزيتون اثنا عشر . وعن  عمر  رضي الله عنه : أنه وضع على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا . 
وقيل : من نبته في البر والشعير مثلهما ، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم . 
وقيل : على جريب شجر الخبط ستة دراهم . انتهى . قوله ( والقصبة ستة أذرع . وهو ذراع وسط . وقبضته وإبهامه قائمة ) .  [ ص: 195 ] 
هكذا قال الأصحاب . وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وغيرهم ، وقيل : بل ذراع هاشمية . وهي أطول من ذراع البر بإصبعين وثلثي إصبع . 
وقال الأصحاب منهم : صاحب المحرر عن الأول : هي الذراع العمرية . قال شارح المحرر : وهو الذراع الهاشمي . 
فظاهره : أن الذراع الأولى هي الثانية . فلا تنافي بينهما . وظاهر من حكى الخلاف التنافي . وهو الصواب . ولعل في النسخة غلطا . أو يكون لبني هاشم  ذراعان ، ذراع  عمر  وذراع زادوها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					