قوله ( وما لا يناله الماء ، مما لا يمكن زرعه : فلا خراج عليه    ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : فيما لا نفع به مطلقا روايتان . فائدتان 
إحداهما : الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به  فقط . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاويين . 
 وعنه    : وعلى الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء    . قال  ابن عقيل    : والدواليب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والرعايتين . 
الثانية : لو أمكن إحياؤه فلم يفعل ، وقيل أو زرع ما لا ماء له : فروايتان . وأطلقهما في الفروع . وقدم في الرعاية : أنه لا خراج على ما يمكن إحياؤه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والكافي . 
وقوله " وقيل : أو زرع ما لا ماء له " ذكر هذا القول  ابن عقيل  أن حنبليا قاله ، وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط . لأن الروايتين في أرض لا ماء لها  [ ص: 196 ] ولا زرعت . فإذا زرعت وجد حقيقة التصرف بعد كالأرض المستأجرة . ذكره ابن الصيرفي في الإجارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					