[ ص: 203 ] باب الأمان 
قوله ( ويصح أمان المسلم المكلف  ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مطلقا أو أسيرا ) هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال في عيون المسائل وغيرها : يصح منهم ، بشرط أن تعرف المصلحة فيه . قال في الفروع : وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط . وقال في المستوعب : يصح أمان المرأة عن القتل  ، دون الرق . وقال : ويشترط في أمان الإمام  عدم الضرر علينا ، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين . 
وقوله " وأن لا تزيد مدته على عشر سنين " جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس    . 
تنبيه : 
مفهوم كلامه : أنه لا يصح أمان الكافر  ، ولو كان ذميا . وهو كذلك ولا أمان المجنون ، أو الطفل ، والمغمى عليه    . وهو كذلك . ولا يصح أمان السكران    . على الصحيح من المذهب . وخرج الصحة . ولا يصح أمان المكره    . بلا نزاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					