قوله ( وإن جمع بين بيع وإجارة ، أو بيع وصرف ) . يعني : بثمن واحد    ( صح فيهما ) في أحد الوجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة . 
أحدهما : صح . وهو المذهب . نص عليه . قال الناظم    : هو الأقوى . صححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور قال الشيخ تقي الدين    : يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد  في أظهر قولهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والفائق . 
والثاني : لا يصح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في الخلاصة : لو اشترى ثوبا ودراهم بدينار  ، أو اشترى دارا وسكنى دار بمائة    : لم يصح في الأصح . وهما روايتان في الفروع وغيره . فعلى المذهب : يقسط العوض عليهما ، قولا واحدا . كما قال  المصنف  هنا . فائدتان 
إحداهما : لو جمع بين بيع وخلع بعوض واحد  فالحكم كما تقدم في الجمع بين البيع والإجارة ، أو البيع والصرف . قاله في الفروع وغيره . 
الثانية : لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد    . فقال : زوجتك ابنتي وبعتك داري بمائة : صح في النكاح . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، وفي الكبرى في موضع .  [ ص: 322 ] قال في الفروع : صح في الأصح . وقيل : لا يصح . وقال في الرعاية الكبرى في موضع : وإن جمع بين بيع ونكاح بطلا . وقيل : يصحان . انتهى . 
وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وغيرهم : إذا جمع بين مختلفي الحكم كالإجارة والبيع ، والنكاح والبيع    : فالعقد صحيح على أحد الوجهين . فجعلوا الجمع بين النكاح والبيع كالجمع بين الإجارة والبيع . فعلى المذهب : يصح البيع أيضا . على الصحيح . واختاره  المصنف  ، وجزم به في الوجيز . وقيل : لا يصح . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الكبير ، والفائق ، والرعاية الكبرى في موضع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					