قوله ( ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر    ) هذا المذهب في الجملة . نص عليه . وعليه الأصحاب . وذكر بعض الأصحاب في طريقته رواية بصحة بيعه لكافر . كمذهب  أبي حنيفة    . ويؤمر ببيعه أو كتابته قوله ( إلا أن يكون ممن يعتق عليه ، فيصح في إحدى الروايتين ) وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يصح ، وهو المذهب . قال في الرعاية الكبرى ، في أواخر العتق : وإن اشترى ، الكافر أباه المسلم صح . على الأصح وعتق . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . وإليه ميل الشارح    . قلت    : وهو الصواب . 
والرواية الثانية : لا يصح . جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . والتلخيص . وقال : نص عليه . وقدمه الناظم    [ وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ] . ويأتي في باب الولاء " إذا قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني ، وعلي ثمنه هل يصح أم لا ؟ " ويأتي في كتاب العتق " إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر : هل يسري إلى باقيه أم لا ؟ " . 
فائدة : 
لو وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم  لم يصح ، على الصحيح من  [ ص: 329 ] المذهب . جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والفائق . وقيل : يصح مطلقا . وأطلقهما الناظم    . وقيل : يصح إن سمى الموكل في العقد وإلا فلا . وأطلقهن في الفروع . وقال في الواضح : إن كفر بالعتق وكل من يشتريه له ويعتقه . وقال في الانتصار . لا يبيع الكافر آبقا . ويوكل فيه لمن هو في يده . وتقدم في أواخر كتاب الجهاد " هل يبيع من استرق من الكفار للكفار  ؟ " في كلام  المصنف    . وتقدم المذهب في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					