[ ص: 479 ] ومنها : لو وهب الوالد لولده شيئا . فباعه ، ثم رجع إليه بإقالة . فعلى المذهب : يمتنع رجوع الأب . وعلى الثانية : فيه وجهان . أطلقهما في الفوائد .
ويأتي هذا هناك . وكذا حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده .
ويأتي هذا في باب الحجر .


