ومنها : لو باع أمة ، ثم أقاله فيها قبل القبض    . فقال أبو بكر  ، وابن أبي موسى  والشيرازي    : يجب استبراؤها على الثانية . ولا يجب على المذهب . وقيل : فيها روايتان من غير بناء . 
قال الزركشي    : والمنصوص في رواية ابن القاسم  ، وابن بختان    : وجوب الاستبراء مطلقا . ولو قبل القبض . وهو مختار  القاضي  ، وجماعة من الأصحاب ، إناطة بالملك ، واحتياطا للأبضاع . 
ونص في رواية أخرى : أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتعرف : وجب الاستبراء ، وإلا لم يجب . 
كذلك حكى الرواية  القاضي  ،  وأبو محمد  ، في الكافي ، والمغني . 
وكأن الإمام  أحمد  لم ينظر إلى انتقال الملك . إنما نظر للاحتياط . 
قال : والعجب من  المجد    . حيث لم يذكر قيد التفرق مع وجوده . وتصريح الإمام به . لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به . وهو بناؤها على القول بانتقال الملك . أما لو كانت الإقالة في بيع خيار  وقلنا : لم ينتقل فظاهر كلامه : أن الاستبراء لا يجب . وإن وجد القبض . 
ولم يعتبر  المجد  أيضا القبض فيما إذا كان المشتري لها امرأة . بل حكى فيه الروايتين وأطلق . وخالف  أبا محمد  في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كالرجل .  [ ص: 480 ] 
ونص الإمام  أحمد  رحمه الله الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه : وقع في الرجل . انتهى كلام الزركشي    . 
وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين الأوليين ثم قيل : إنه ينبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه . وإليه أشار  ابن عقيل    . 
وقيل : بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل : هل يوجب الاستبراء أم لا  ؟ قال : وهذا أظهر . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					