فائدة : 
إذا وقع الفسخ بإقالة ، أو خيار شرط ، أو عيب ، أو غير ذلك . فهل يرتفع العقد من حينه ، أو من أصله  ؟ . 
قال  القاضي  في الإقالة في النماء المنفصل    : إذا قيل إنها فسخ : يكون للمشتري . فيحكم بأنها فسخ من حينه . وهذا المذهب . 
قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين : وخامسها : أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه . فالمعروف في المذهب : أن الإجارة لا تنفسخ بذلك . لأن فسخ العقد رفع له من حينه . لا من أصله . انتهى . 
وقال أبو الحسين  في تعليقه والفسخ عندنا : رفع للعقد من حينه . 
وقال  أبو حنيفة    : من أصله . انتهى . 
قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب ، وسائر الفسوخ . 
وقال في الفروع ، وفي تعليق  القاضي  ، والمغني ، وغيرهما : الإقالة فسخ للعقد من حينه . وهذا أظهر . انتهى . 
والذي رأينا في المغني : الإقالة فسخ للعقد ، ورفع له من أصله . ذكره في الإقالة في السلم . 
فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا . أو هو كما قال  شيخنا  في حواشيه إن الضمير في قوله من " حينه " يرجع إلى العقد ، لا إلى الفسخ .  [ ص: 482 ] 
قلت    : وهو بعيد . 
وصرح أبو بكر    [ في التنبيه ] بانفساخ النكاح لو نكحها المشتري . ثم ردها بعيب    . بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله . انتهى 
وقال  القاضي  ،  وابن عقيل  في خلافيهما : الفسخ بالعيب : رفع للعقد من حينه ، والفسخ بالخيار : رفع للعقد من أصله . لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية . ولهذا يمنع من التصرف في المبيع وثمنه ، بخلاف المعيب . انتهيا وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه . 
ثالثها : فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب ، وأن المذهب : أنه فسخ للعقد من حينه . 
				
						
						
