قوله ( وفروع الأجناس أجناس  ، كالأدقة والأخباز والأدهان ) . وكذا الخلول . وهو المذهب وعليه الأصحاب .  وعنه  أن خل التمر والعنب جنس واحد    . ورده  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما .  [ ص: 18 ] وقال في التلخيص : وفي الخلول وجهان . قال الزركشي  ، وفي التلخيص : الخلول كلها جنس واحد . ولا معول عليه . انتهى . 
قلت    : يحتمل أن يكون الوجه الثاني الذي في التلخيص موافقا للرواية . وخرج في النهاية من هذه الرواية : أن الأدهان المائعة جنس واحد    . وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس    . 
فائدة : 
لا يصح بيع خل العنب بخل الزبيب  مطلقا . نص عليه . وقال  القاضي  وغيره : لانفراد أحدهما بالماء . قلت    : فيعايا بها . واقتصر عليه الزركشي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					